(و)(1) عن يونس عن الحسن (قالا)(2): يجوز تزويج المريض وبيعه وشراؤه.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18325)