حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن سفيان عن الأعمش (عن مسلم)(1) عن مسروق قال: كانت المرأة إذا ذهبت إلى المشركين أعطوا زوجها
مثل مهرها، وإذا ذهبت إلى قوم ليس (بينها)(2) وبينهم عهد من المشركين (فعاقبتم) فأصبتم غنيمة ﴿فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا﴾ [الممتحنة: 11]، (يقول)(3): (آتوا)(4) زوجها من الغنيمة مثل مهرها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18336)