حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا (جعفر)(1) الأحمر عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس بلبن المرأة أن يصيب ثوبها، يعني: لبنها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (1836)
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (1836)