حدثنا أبو خالد الأحمر
عن داود عن الشعبي قال: قلت (له)(1): إن أبا موسى نهى حين فتح (تستر)(2): (ألا)(3) توطأ الحبالى (ولا تشارك)(4) (المشركين)(5) في أولادهم، فإن الماء يزيد في الولد، (أشيء)(6) قاله برأيه؟ أو شيء رواه عن النبي؟ فقال: نهى رسول اللَّه
صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى (تضع)(7) أو (حائل)(8) حتى تستبرئ(9).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18368)