حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال: إذا أراد ولي المرأة أن يتزوجها بإذنها من نفسه و (لي)(1) أمرها رجلًا ثم (تزوجها)(2) بشهادة العدول.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18403)