حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا أسلمت المرأة ولها زوج يهودي أو نصراني أو مجوسي ولم يسلم هو فلا شيء لها ما لم يدخل بها.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18434)