حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب عن العلاء بن المسيب عن (فضيل)(1) عن إبراهيم في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها قال: يلاعنها ولها نصف الصداق، فإن ظهر بها حمل فلها(2) الصداق كاملًا.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18454)