وقال حماد: إذا أقر بالحمل (فله)(1) أن ينكره، إن شاء يقول: أخطأت في العدة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18494)