حدثنا أبو بكر (قال)(1): نا الفضل بن (دكين)(2) قال: نا سيف عن ابن أبي نجيح عن طاوس أنه كان يقول: (لو)(3) أن رجلًا تزوج امرأة فطلقها أو مات عنها ولها (ابنة)(4): (يحل)(5) لابن الرجل أن يتزوجها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18660)