حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: طلقت امرأتي وهي (حائض)(1)، فذكر ذلك عمر لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
فقال: "مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي قال اللَّه"(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18670)