#18684Read in bookSave passage حدثنا أبو بكر قال: نا شبابة بن سوار عن شعبة عن الحكم وحماد في الطلاق السنة قالا: يطلق الرجل امرأته ثم يدعها حتى تنقضي عدتها. মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18684)