حدثنا أبو بكر قال: (نا)(1) حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه قال: إذا أراد الرجل أن يطلقها ثلاثًا للسنة، طلقها عند كل طهر واحدة، وتعتد بحيضة أخرى عند آخر طلاقها(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18709)