حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن (يونس)(1) عن (الحسن)(2) أنه كان يقول: إذا طلق الرجل (امرأته)(3) فمكت شهرًا، ثم (طلقها)(4) تطليقة أخرى، فإن عدتها من أول الطلاق ما لم يراجعها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18712)