(و)(1) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (قالا)(2): إذا (طلقها)(3) ثلاثًا قبل أن يدخل بها فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره(4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18827)