حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن ليث عن طاوس وعطاء أنهما
قالا: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها فهي واحدة.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18835)