حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود الطيالسي عن عبد ربه عن جابر بن زيد قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة ثم طلقها أخرى فكانتا
(اثنتين)(1)، ثم لقيه رجل فقال: طلقت امرأتك؟ فقال: نعم! قال: فقال: إن كان إنما أراد ما (كان)(2) طلق فليس عليه شيء.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18841)