حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: (لا)(1) يجوز طلاق المجنون إذا (أخذته)(2) فإذا صح فهو جائز.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18870)