حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن سعيد

ابن المسيب في الذي به الموتة قال: إذا (طلق)(1) (عند أخذها إياه)(2) فليس بشيء، وإذا أفاق فطلاقه
جائز.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18883)