حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي المعتمر عن قتادة قال: الجنون جنونان، فإن كان لا يفيق لم يجز له طلاق، وإن كان يفيق (فطلق)(1)

في حال (إفاقته)(2) لزمه ذلك.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18888)