(و)(1) عن عمران بن مسلم عن ابن (عقال)(2) عن مصعب بن سعد وأبي (مالك)(3) وعبد اللَّه
بن شداد قالوا: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا وهي حامل، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
بن شداد قالوا: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا وهي حامل، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18966)