وعن يونس
عن الحسن في الجارية إذا
طلقت ولم تبلغ المحيض قالوا: تعتد بالشهور، فإن حاضت من قبل أن تمضي الشهور استأنفت العدة بالحيض، فإن حاضت بعد ما مضت الشهور فقد انقضت عدتها.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18974)