حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: إذا كانت عند الرجل (المرأة)(1) قد (يئست)(2) (من)(3) المحيض، أو الجارية التي لم تحض، فمتى ما شاء طلقها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18978)