حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن (فضيل)(1) عن عبيدة عن إبراهيم قال: إذا كانت المرأة قد (قعدت)(2) (من)(3) (المحيض)(4)، والجارية التي لم تحض، فأراد الرجل أن يطلق فليطلق عند غرة الهلال، ولا يطلق غيرها حتى تنقضي عدتها(5).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18981)