وإسماعيل بن سالم عن الشعبي قالا: إذا قدم الطلاق أو (أخره)(1) فهو سواء، إذا وصله بكلامه.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18993)