حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في الاستثناء في الطلاق والعتق قال: له ثنياه، قدم الطلاق أو أخره.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18995)