حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن (حصين)(1) عن الشعبي في

الرجل يُكره على أمر من أمر (العتاق)(2) (أو)(3) الطلاق، قال: إذا (أكرهه)(4) السلطان جاز، وإذا (أكرهه)(5) اللصوص لم يجز.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19026)