(و)(1) قال علي: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة](2) وهو أملك بها(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19080)