حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن سفيان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد وأبان بن عثمان عن زيد بن ثابت قال: إن اختارت نفسها فواحدة وهو أملك بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19089)