حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عياش عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان (قالا)(1): أيما رجل ملّك امرأته أمرها (أو)(2) خيّرها فافترقا من ذلك المجلس فلم (تحدث)(3) فيه شيئًا فأمرها إلى زوجها(4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19101)