حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا خَيَرَ الرجل امرأته فلم (تختر)(1) في مجلسها ذلك فلا خيار لها(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19103)