حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن إبراهيم في الخلية: إن نوى طلاقًا فأدنى ما يكون تطليقة بائن، إن شاء وشاءت تزوجها، وإن نوى ثلاثًا فثلاث.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19150)