حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن (مُخوَّل)(1) عن عامر عن عبد اللَّه قال: الحرام إن نوى طلاقًا فهي واحدة وهو أملك برجعتها وإن لم ينو طلاقًا فهي يمين يكفرها(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19180)