حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل لامرأته: هي عليه حرام، -ينوي الطلاق- فأدنى ما يكون تطليقة بائنة.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19184)