حدثنا أبو بكر قال: ثنا حميد بن عبد الرحمن عن (حسن)(1) بن صالح عن جابر عن علي في الرجل يقول لامرأته: كل حِلٌ عليَّ فهو حرام قال: (تحرم)(2) عليه امرأته
ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، ويكفر يمينه
من ماله(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، ويكفر يمينه
من ماله(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19209)