حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع: إذا وهبها لأهلها وهو لا يريد بذلك الطلاق؛ فليس بشيء: قبلوها أو ردوها، وإن نوى طلاقا فهو ما نوى من الطلاق؛ قبلوها أو ردوها.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19219)