حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا طلق الرجل (امرأته)(1) واحدة بائنًا، وقع (عليها)(2) طلاقه ما كانت في العدة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19237)