حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا: (إذا)(1) كانت المملوكة لغيره أو كانت (عنده)(2) وقد أذن له أن يتزوجها فالطلاق بيد المملوك.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19292)