حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال: من زوج عبده (أمته)(1) بمهر (وبينة)(2) لا يصلح له أن ينزعها منه، ولا يحل له فرجها حتى يموت.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19299)