حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا أسلمت المرأة قبل زوجها انقطع ما بينهما من النكاح.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19313)