حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن مطرف عن عامر عن علي قال: إذا أسلمت النصرانية امرأة اليهودي أو النصراني
كان أحق ببضعها لأن له (عهدا)(1)(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
كان أحق ببضعها لأن له (عهدا)(1)(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19318)