وعن أبي معشر عن إبراهيم (قالا)(1): إذا قال الرجل لامرأته: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي، فإن قربها في (الأربعة)(2) أشهر فهو ظهار، وقد (ثبت)(3) عليه، وإن لم يقربها حتى تمضي أربعة أشهر فهو إيلاء، وقد بانت منه بواحدة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19350)