حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد اللَّه وسليمان بن يسار وحميد بن عبد الرحمن: سمعنا أبا هريرة يقول: سألت عمر عن

رجل من أهل البحرين طلق
امرأته تطليقة أو تطليقتين، فتزوجت ثم إن زوجها طلقها
ثم إن الأول تزوجها، على كم هي عنده؟ قال: هي على ما بقي من الطلاق(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19397)