حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إن دخل بها فإنها عنده على ثلاث تطليقات، وإن لم يدخل بها فإنها عنده على بقية الطلاق.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19416)