حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن (إبراهيم)(1) قال: لا يحل له أن يأخذ (فدية)(2) من امرأته (إلا أن لا)(3) تطيعه ولا تبر له قسمًا فإن فعلت ذلك

فكان من قبلها شيء حلت له الفدية، فإن أبي أن يقبل منها الفدية وأبت أن تطيعه بعثا حكمين، حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19439)