حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم عن قول المرأة لزوجها: لا أغتسل لك من جنابة، ولا أبر لك قسمًا، ولا أطيع لك أمرًا، قال: ليس بشيء يمسكها.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19450)