حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن مطرف عن الشعبي قال: كل (خلع)(1) أخذ عليه فداء فهو طلاق، وهو تطليقة بائنة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19470)