وحجاج عن
عطاء في المختلعة: لا يقع عليها (طلاق)(1) زوجها ما

كانت في (عدة)(2) منه (بائنة)(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19526)