حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن هاشم عن جويبر عن الضحاك(1) قال: لا بأس أن تختلع المرأة من زوجها، وإن كان أكثر مما أعطاها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19571)