حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسماعيل (وأشعث عن)(1) الشعبي في الرجل يطلق امرأته تطليقة (بائنة)(2) ثم يتزوجها في عدتها- ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال: (لها)(3) الصداق، وعليها عدة (مستقبلة)(4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19573)