وعن سالم
عن ابن الحنفية (قالا)(1): إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فهي تطليقة بائنة، وعليها أن تعتد ثلاثة قروء.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
عن ابن الحنفية (قالا)(1): إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فهي تطليقة بائنة، وعليها أن تعتد ثلاثة قروء.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19631)